تدبير مؤقت للحماية


التدبير المؤقت للحماية هو المصطلح الذي تستخدمه محكمة العدل الدولية (ICJ) لوصف إجراء الذي «يعادل تقريبًا»[1] الترتيب المؤقت (الذي يمكن أن يكون إما أمر منع مؤقتًا أو أمر توجيه مؤقتًا) في النظم القانونية الوطنية. ويُسمى تنفيذ هذا التدبير إصدار التدبير المؤقت للحماية.[1] وطلبات إصدار تدابير مؤقتة للحماية لها الأولوية على جميع الحالات الأخرى أمام محكمة العدل الدولية نظرًا لضرورتها.[1]

معلومات تاريخية

اعتبارًا من عام 1989، تعاملت محكمة العدل الدولية مع اثني عشر «طلبًا لإصدار تدابير مؤقتة للحماية».[1] ومن بين الأطراف المشاركة في هذه الطلبات إيران وباكستان والولايات المتحدة ونيكاراغوا[2] بوركينا فاسو ومالي.[1] في 13 أغسطس 2008، خلال حرب أوسيتيا الجنوبية 2008، قدمت جورجيا طلبًا لإصدار تدابير مؤقتة للحماية. وتم اعتماد هذا الطلب بتصويت 8 إلى 7.[3]

المراجع