الأحكام التكليفية |
---|
الفرض |
المندوب |
المكروه |
|
الحرام |
المباح |
السنة المؤكدة في أصول الفقه، وفروعه هي: (ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها إلا مرة أو مرتين) بمعنى: ما يطلب لا على وجهالفرضية، لكن على وجه التأكيد. وحكمها: (يثاب فاعلها ويلام تاركها). وتسمى مؤكدة: لأن مشروعيتها اقترنت بتأكيد مشابه لتأكيد الفرض، ووقع الخلاف في وجوب بعضها أو فرضيته. وتكون في أنواع من الصلوات المسنونات، كالعيدين، وصلاة الكسوف، والوتر، وقيام الليل، وراتبة الفجر. وبعض الرواتب التابعة للفرائض، والسنن المؤكدة في الصلاة؛ مثل: التشهد الأول (يستثنى المذهب الحنبلي)، وقراءة السورة بعد الفاتحة، وفي الوضوء؛ مثل: المضمضة. وتتضمن كل مسنون مؤكد في أنواع العبادات، وما في معناها.[1] مما واظب عليه النبي ولم ينقطع عنه، مثل: الاعتكاف والأضحية وغير ذلك.
السنة[2] في اللغة: لمعان عدة، منها: بمعنى: السيرة، والمنهج والطريقة الواضحة. والسنة في العلوم الإسلامية تطلق على: (المنهج الإسلامي) -عموما- وعلى: الأوامر والنواهي الشرعية. وفي علم الحديث، ووأصوله؛ بمعنى: (الحديث النبوي). وفي أصول الفقه وفروعه؛ تطلق على: المصدر الثاني للتشريع. وبمعنى المسنون -أحد أنواع الأحكام الشرعية- بمعنى: المطلوب فعله شرعا بغير إلزام.
السنة المؤكدة في الفقه هي: (ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها إلا مرة أو مرتين). والسنة عند الفقهاء بمعنى: «المسنون» وهو: (ما يثاب فاعله ويلام تاركه). والمسنون غير الفرض. ومعنى «مؤكدة»: أن مشروعية هذه المسنون اقترن بالمواظبة الفعلية من المشرع صلى الله عليه وسلم، فالتأكيد لهذا النوع من المسنونات؛ يجعله في رتبة أقرب إلى الفرض، لكنه لا يخرج عن كونه مسنونا.
أنواع السنن المؤكدة كثيرة، منها:
السنة المؤكدة بمعنى: الحكم المسنون المؤكد في الشرع الإسلامي. والشرع هو: (ماشرعه الله على لسان نبيه من أحكام). أي: الأوامر، والنواهي. والمطلوب شرعا إما فرض؛ وهو: المطلوب على وجه الإلزام والحتمية. وإما غير ذلك؛ وهو موضع تفصيل.
ولا فرق عندهم بين: المسنون، والمستحب، والمندوب، والتطوع، والنفل. إلا من حيث بعض الاعتبارات، فالمؤكد مثلا؛ أفضل من غير المؤكد.
المندوب هو المطلوب شرعا بغير تأكيد، فهو كالمسنون إلا أنه أقل منه رتبة.
يتفق معنى المسنون المؤكد، والواجب في: أن كل واحد منهما مطلوب في الشرع على وجه التأكيد. لكن الواجب -عند الجمهور- بمعنى المفروض، خلافا لمذهب أبي حنيفة.
متعلقاتها. فمن المسنونات ما يشرع لتركه سجود السهو، أو القضاء،أو غيره، ومنها ما لا يشرع لها ذلك.
الواجب في مذهب الحنفية؛ هو: المطلوب عملا لا علما بدليل ظني. بخلاف الفرض فإنه مطلوب عملا، وعلما، أي: مع اعتقاد فرضيته، وثبوته بدليل قطعي. فصلاة الوتر مثلا؛ واجبة. لثبوتها بأدلة مثل حديث: 《أوتروا يا أهل القرآن》.
وهي: الصلوت التي يشرع فعلها في جماعة، ووقع الخلاف في وجوبها.
السنة الراتبة هي: صلاة النافلة التابعة للصلوات المفروضات، وهي:
الصلاة المفروضة | المؤكد قبلها | المؤكد بعدها | المستحب قبلها | المستحب بعدها | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
صلاة الفجر | ركعتان | لاشيء | لاشيء | ركعتان | |
صلاة الظهر | أربع ركعات | ركعتان | ركعتان | ثمان ركعات | |
صلاة العصر | لاشيء | أربع ركعات | لاشيء | أربع ركعات | |
صلاة المغرب | ركعتان | ركعتان | أربع ركعات | ||
صلاة العشاء | ركعتان | ركعتان | أربع ركعات | ||
المجموع | ست ركعات | ست ركعات | ثمان ركعات | ركعتان | اثنتان وعشرون ركعة |
صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان؛ وهي سنة مؤكدة[3]
صلاة الوتر هي ركعة تختم ما قبلها من صلاة الليل، التي تصلى شفعا.
سنن الوضوء هي: الأمور المطلوبة شرعا للوضوء، ما عدا الفروض. عند الشافعية؛ لا فرق بين المسنون، والمستحب، والمندوب، والتطوع في سنن الوضوء، والحنابلة متفقون معهم في ذلك. أما الحنفية والمالكية؛ فلهم تفصيل
سنن الوضوء المؤكدة عند الحنفية؛ منها: التسمية وغسل الكفين، والمضمضة، والإستنشاق، ومسح الأذنين، تخليل الماء بين الأصابع.
سنن الوضوء المؤكدة عند المالكية هي:
مقدمات | |||||
---|---|---|---|---|---|
الحكم الشرعي | |||||
أنواع الأحكام الشرعية |
| ||||
أدلة الفقه |
| ||||
الاستدلال | |||||
ملحقات | |||||
الألفاظ |
|